السيد حسن القبانچي
273
مسند الإمام علي ( ع )
حرمة له أن يتخطّاه ( 1 ) . 2622 / 8 - الشيخ الصدوق ، باسناده عن أحمد بن هارون القاضي ، قال : حدّثنا محمّد بن جعفر ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الناس في الجمعة على ثلاث منازل : رجل شهدها بإنصات وسكون قبل الإمام ، وذلك كفّارة لذنوبه من الجمعة إلى الجمعة الثانية ، وزيادة ثلاثة أيّام ، لقول الله تعالى : ) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ( ( 2 ) ورجل شهدها بلغط وقلق فذلك حظّه ، ورجل شهدها والإمام يخطب وقام يصلّي ، فقد أخطأ السنّة ، وذلك من إذا سأل الله عزّ وجلّ إن شاء أعطاه وإن شاء حرمه ( 3 ) . 2623 / 9 - محمّد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي بكير ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم ، ولا تقومنّ من مقعدك حتّى تصلّي ركعتين أُخريين ، قلت : فأكون قد صلّيت أربعاً لنفسي لم أقتد به ؟ فقال : نعم ( 4 ) . 2624 / 10 - قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا كلام والإمام يخطب ، ولا التفات إلاّ كما يحلّ في الصلاة ، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، وجعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام ( 5 ) .
--> ( 1 ) - قرب الإسناد : 154 ح 567 ; وسائل الشيعة 5 : 94 ; وفي البحار 89 : 174 . ( 2 ) - الأنعام : 160 . ( 3 ) - أمالي الصدوق ، في المجلس 61 : 317 ; وفي روضة الواعظين ، في ذكر يوم الجمعة ، وفضل الجماعة : 331 ; ووسائل الشيعة 5 : 93 ; وتفسير البرهان 1 : 566 ; قرب الإسناد : 34 ح 111 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 5 : 44 ; تهذيب الأحكام 3 : 28 . ( 5 ) - احياء الاحياء 2 : 28 ; وفي البحار 89 : 193 ; وفي من لا يحضره الفقيه 1 : 416 ح 1230 ; فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : 123 .